وَقَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ نَجِدُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا (1) .
9 -إِنْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ وَالصُّوفِ وَالْكَسْبِ، لَمْ يَبِعْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (2) مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ: لأَِنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنَ الْمَبِيعِ مَبِيعَةٌ عِنْدَهُمْ، حَتَّى تَمْنَعَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ لِلْحَال.
وَكَذَا لَوْ هَلَكَ نَمَاءُ الْمَبِيعِ بِفِعْل الْبَائِعِ أَوْ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ وَوَجَبَ الأَْرْشُ (التَّعْوِيضُ) لأَِنَّهُ صَارَ مَبِيعًا مَقْصُودًا يُقَابِلُهُ الثَّمَنُ، ثُمَّ الْمَبِيعُ بَيْعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، فَالْمَبِيعُ مَقْصُودًا أَوْلَى، وَلَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لأَِنَّهُ إِنْ هَلَكَ طَرَفٌ مِنْ أَطْرَافِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، بَاعَهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، فَالْوَلَدُ أَوْلَى، لأَِنَّهُ مُلْحَقٌ بِالطَّرَفِ.
وَلَوِ اسْتَغَل الْوَلَدَ وَالأَْرْضَ، جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، لأَِنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُتَوَلِّدَةٍ مِنَ الْمَبِيعِ، لاَ تَكُونُ مَبِيعَةً بِالإِْجْمَاعِ، وَلِهَذَا لاَ يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ، فَلَمْ يَكُنْ بِبَيْعِ الدَّارِ أَوِ الأَْرْضِ حَابِسًا جُزْءًا مِنَ
(1) المغني والشرح الكبير 4 / 260، والإنصاف 4 / 441.
(2) بدائع الصنائع 5 / 223، 224.