فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22875 من 31949

فَرْضٌ عِنْدَهُمْ (1) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْمَارِنِ دَاخِل الأَْنْفِ سُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل (2) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل دَاخِل الأَْنْفِ قَطْعًا، وَلَكِنْ يَجِبُ غَسْل ذَلِكَ إِنْ تَنَجَّسَ (3) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ الاِسْتِنْشَاقُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَهُوَ اجْتِذَابُ الْمَاءِ بِالنَّفَسِ إِلَى بَاطِنِ الأَْنْفِ، وَلاَ يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ بَاطِنِ الأَْنْفِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الصَّائِمِ (4) .

دِيَةُ الْمَارِنِ

5 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَارِنَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الأَْنْفِ فِي غَيْرِ عَمْدٍ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الأَْنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ (5) "، وَلأَِنَّ فِيهِ جَمَالًا وَمَنْفَعَةً زَالَتَا بِالْقَطْعِ فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ (6) ."

(1) مراقي الفلاح ص37، 38، والفتاوى الهندية 1 / 13.

(2) مواهب الجليل 1 / 245، 246، والذخيرة 1 / 309.

(3) مغني المحتاج 1 / 50.

(4) المغني 1 / 118، 120.

(5) حديث:"في الأنف إذا أوعب جدعه الدية". أخرجه النسائي (8 / 58) من حديث عمرو بن حزم، ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 18) تصحيحه عن جماعة من العلماء.

(6) بدائع الصنائع 7 / 311، وحاشية الدسوقي 4 / 272، ومواهب الجليل 6 / 261، ومغني المحتاج 4 / 62، والمغني 8 / 12 - 13، وكشاف القناع 6 / 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت