أَصْلاَبِكُمْ (1) وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْقِيتِ الْجَمْعُ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمَا مِمَّنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِحَيْثُ لَوْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا حُرِّمَتِ الأُْخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمُحَرَّمَاتِ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (2) وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا (3)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف 23) .
5 -تَثْبُتُ الْمُصَاهَرَةُ بِأَسْبَابٍ: مِنْهَا: الْعَقْدُ الصَّحِيحُ.
فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ مُثْبِتٌ لِحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ فِيمَا سِوَى بِنْتِ الزَّوْجَةِ وَهِيَ الرَّبِيبَةُ وَفُرُوعُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ فَإِنَّهُنَّ لاَ يَحْرُمْنَ إِلاَّ بِالدُّخُول بِالزَّوْجَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف 10، 11) .
(1) سورة النساء / 23.
(2) سورة النساء / 23.
(3) حديث:"نهى أن تنكح المرأة على عمتها. . .". أخرجه أبو داود (2 / 553) ، والترمذي (3 / 433) ، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".