تَسَاوِي الْحَالَتَيْنِ فِي الْحُكْمِ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلاَمِهِمَا مِقْدَارُ الْقُرْبِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْمُحَاذَاةِ فِي النَّدْبِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَكُونُ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ مُحَاذِيَةً لَهُمَا وَيَحْتَمِل غَيْرَ ذَلِكَ (1) .
وَقَال ابْنُ نَاجِي: وَيُحْتَمَل أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ قَال الْعَدَوِيُّ: نَعَمْ قَوْل الْقَيْرَوَانِيِّ"أَوْ دُونَ ذَلِكَ"يَحْتَمِل الْمَنْكِبَيْنِ أَوِ الصَّدْرَ وَهُوَ الأَْقْرَبُ، فَقَدْ قَال بِحَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَال بِحَذْوِ الصَّدْرِ ابْنُ شَعْبَانَ (2) .
8 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي تَسْوِيَةِ صُفُوفِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ مُحَاذَاةُ الْمَنَاكِبِ وَإِلْزَاقُ كُل وَاحِدٍ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ فِي الصَّفِّ، وَذَلِكَ حَتَّى لاَ يَكُونَ خَلَلٌ أَوْ فُرَجٌ فِي الصُّفُوفِ (3) لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:
(1) الخرشي 1 / 285.
(2) جواهر الإكليل 1 / 51، وحاشية العدوي على الرسالة 1 / 236.
(3) المجموع للنووي 4 / 226 - 227، وكشاف القناع 1 / 328، والقوانين الفقهية ص 70، وفتح القدير 1 / 311، وسبل السلام 2 / 63 - 64، وفتح الباري 2 / 211.