التَّعَامُل بِالنُّقُودِ الرَّدِيئَةِ:
24 -النُّقُودُ الرَّدِيئَةُ هِيَ ضِدُّ الْجَيِّدَةِ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ حُكْمَ التَّعَامُل بِالنُّقُودِ الرَّدِيئَةِ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رَدَاءَة ف 2 - 5) .
ثَالِثًا: كَسْرُ النُّقُودِ:
25 -الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَكْسُورَةُ، أَوِ الْمَقْطُوعَةُ - وَضِدُّهَا الصَّحِيحَةُ وَالصِّحَاحُ - هِيَ مَا قُطِعَتْ بِالْمِقْرَاضِ، أَمَّا أَرْبَاعُ الْقُرُوشِ فَهِيَ نُقُودٌ صَحِيحَةٌ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف 8) .
26 -اسْتِعْمَال زِينَةِ الذَّهَبِ حَلاَلٌ لِلنِّسَاءِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال، وَزِينَةُ الْفِضَّةِ حَلاَلٌ لِلنِّسَاءِ أَيْضًا، وَيَجُوزُ لِلرَّجُل مِنْهَا الْيَسِيرُ عَلَى تَفْصِيلٍ ذُكِرَ فِي مُصْطَلَحِ (ذَهَب ف 4، 9، وَفِضَّة ف 6 - 8) .
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالتَّحَلِّي بِالدَّنَانِيرِ أَوِ الدَّرَاهِمِ حَسَبَ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ إِنْ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى قَطْعِهَا، فَإِنِ احْتِيجَ إِلَى قَطْعِهَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةِ، قَال الرَّمْلِيُّ: لَوِ اسْتَعْمَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّنَانِيرَ لِلتَّحَلِّي، فَإِنْ جَعَلَتْ لَهَا عُرًى