يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ مُحْتَرَمَةٌ لِحَاجَتِهِمْ، وَلأَِنَّ الضَّمَانَ مِنَ الْجَوَابِرِ، وَالْجَوَابِرُ لاَ تَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا جَنَى جِنَايَةً عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ نَاسِيًا وَهِيَ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ الْمَال فَتَجِبُ الدِّيَةُ أَوِ الأَْرْشُ (1) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ أَتْلَفَ مَال غَيْرِهِ أَوْ تَسَبَّبَ فِي إِتْلاَفِهِ عُدْوَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ، سَوَاءٌ فَعَل ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً. (2)
انْظُرْ: طرار.
(1) كشف الأسرار 4 / 1356، والمنثور في القواعد 3 / 275، والأشباه للسيوطي ص 188، 192، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2 / 2، وشرح مختصر الروضة للطوفي 1 / 199، 190، ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر 1 / 139 - 140.
(2) القوانين الفقهية ص 218.