فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26433 من 31949

يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ مُحْتَرَمَةٌ لِحَاجَتِهِمْ، وَلأَِنَّ الضَّمَانَ مِنَ الْجَوَابِرِ، وَالْجَوَابِرُ لاَ تَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا جَنَى جِنَايَةً عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ نَاسِيًا وَهِيَ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ الْمَال فَتَجِبُ الدِّيَةُ أَوِ الأَْرْشُ (1) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ أَتْلَفَ مَال غَيْرِهِ أَوْ تَسَبَّبَ فِي إِتْلاَفِهِ عُدْوَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ، سَوَاءٌ فَعَل ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً. (2)

نَشْل

انْظُرْ: طرار.

(1) كشف الأسرار 4 / 1356، والمنثور في القواعد 3 / 275، والأشباه للسيوطي ص 188، 192، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2 / 2، وشرح مختصر الروضة للطوفي 1 / 199، 190، ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر 1 / 139 - 140.

(2) القوانين الفقهية ص 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت