فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26385 من 31949

فَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِقِرَاءَتِهِ وَلاَ تَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؛ لأَِنَّ حُكْمَ تَعَلُّقِ جَوَازِ الصَّلاَةِ بِتِلاَوَتِهِ وَحُرْمَةِ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَقْصُودٌ، وَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتًا يَنْتَهِي بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ، فَيَكُونُ نَسْخُ التِّلاَوَةِ بَيَانُ مُدَّةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّ نَسْخَ الْحُكْمِ بَيَانُ الْمُدَّةِ فِيهِ. (1)

قَال السَّرَخْسِيُّ: فَإِنَّا بَعْدَ مَا اعْتَقَدْنَا مِنَ الْمَتْلُوِّ أَنَّهُ قُرْآنٌ وَأَنَّهُ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى، لاَ نَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى بِحَالٍ مِنَ الأَْحْوَال، وَلَكِنْ بِانْتِسَاخِ التِّلاَوَةِ يَنْتَهِي حُكْمُ تَعَلُّقِ جَوَازِ الصَّلاَةِ بِهِ وَحُرْمَةِ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ. (2)

نَسْر

انْظُرْ: أَطْعِمَة.

نُسُك

انْظُرْ: حَج، عُمْرَة.

(1) مغني المحتاج 1 / 37، وكشاف القناع 1 / 135، وأصول السرخسي 2 / 81.

(2) المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت