مَعَهُ اسْتَحَقَّتِ النَّفَقَةَ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا (1)
42 -فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ سَفَرِ الزَّوْجَةِ لِتَأْدِيَةِ الْحَجِّ غَيْرِ الْفَرْضِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَبَيْنَ سَفَرِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ سَافَرَتْ لِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ الْمَنْذُورُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (2) .
لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسَافِرَةِ وَحْدَهَا فَلاَ تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ (3) .
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ وَسَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، (4) وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (5) ،
(1) مغني المحتاج 3 / 438 - 439.
(2) الدر المختار 2 / 648 وحاشية الدسوقي 2 / 517، والمهذب 2 / 160، والمغني 9 / 286.
(3) المغني 9 / 286.
(4) الدر المختار 2 / 648.
(5) المغني 9 / 286، وكشاف القناع 5 / 473، والمبدع 8 / 205.