الْمُتَّقِينَ ) (1) ، وَبِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَال ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي" (2) .
وَرُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَ يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ.
وَكَانَ مِمَّنْ قَال بِوُجُوبِ الْوَصِيَّةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَطَاوُسٌ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ. وَقَالُوا: نُسِخَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ وَبَقِيَتْ فِيمَنْ لاَ يَرِثُ مِنَ الأَْقْرَبِينَ. (3)
8 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ لِلْوَصِيَّةِ أَرْكَانًا أَرْبَعَةً: صِيغَةٌ، وَمُوصٍ، وَمُوصًى لَهُ، وَمُوصًى بِهِ. (4)
(1) سُورَة الْبَقَرَة: 180.
(2) حَدِيث ابْن عُمَر:"مَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. .". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1250) .
(3) الْمُغْنِي 6 / 1ـ3، حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 415، وَالْقُرْطُبِيّ 2 / 359، وَالشَّرْح الصَّغِير 4 / 579، وَغَايَة الْمُنْتَهَى 2 / 328، وَالْمُحَلَّى 9 / 312.
(4) كِفَايَة الأَْخْيَار 2 / 56 وَمَا بَعْدَهَا، وَالْمُهَذَّب 1 / 586 وَمَا بَعْدَهَا، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 39، 52 وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 4، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 345 وَمَا بَعْدَهَا، وَنِيل الْمَآرِب 2 / 46، وَالشَّرْح الصَّغِير مَعَ حَاشِيَةِ الصَّاوِي عَلَيْهِ 4 / 585 وَمَا بَعْدَهَا.