وَلاَ تُوهَبُ" (1) ثُمَّ النَّسَبُ سَبَبٌ لِثُبُوتِ الْوِلاَيَةِ فَكَذَا الْوَلاَءُ يَكُونُ سَبَبًا لَهَا (2) ."
78 -تَثْبُتُ وِلاَيَةُ النِّكَاحِ بِالإِْمَامَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ" (3) وَلأَِنَّهُ نَائِبٌ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (4) .
هـ - الْوِصَايَةُ:
79 -تَثْبُتُ وِلاَيَةُ النِّكَاحِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ بِالْوِصَايَةِ (5) .
(1) حديث:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب". أخرجه الحاكم في المستدرك (4 / 341 ط دائرة المعارف) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1 / 292 - 293 ط دائرة المعارف) وصححه الحاكم
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 296، والشرح الصغير 2 / 351، روضة الطالبين 7 / 53. 55، 58، والإنصاف 7 / 70 - 71.
(3) حديث:"السلطان ولي من لا ولي له"أخرجه أبو داود (3 / 568 ط حمص) ، والترمذي (3 / 399 ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: حسن
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 296، والشرح الصغير 2 / 351، روضة الطالبين 7 / 53. 55، 58، والإنصاف 7 / 70 - 71.
(5) عقد الجواهر الثمينة 2 / 16، ومطالب أولي النهى 5 / 55.