لِلإِْقَامَةِ (1) . (ر: إِقَامَة ف 11) .
17 -يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْخُطْبَةِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَقِبَ الْخُطْبَةِ لاَ يَفْصِل بَيْنَهُمَا بِطَهَارَةٍ، فَيَدُل عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَالاِقْتِدَاءُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَهُوَ سُنَّةٌ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثِ مِنْ شُرُوطِ الْخُطْبَةِ (2) .
(ر: خُطْبَة ف11)
و دِرَاسَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ:
18 -يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِدِرَاسَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَقَال الْحَطَّابُ نَقْلًا عَنِ الشَّبِيبِيِّ: مِنَ الْمُبَاحِ الْوُضُوءُ لِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ (3) .
(1) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181
(2) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، والمغني 2 / 307، وأسنى الْمَطَالِب 1 / 257، والشرح الصَّغِير 1 / 511
(3) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، والقوانين الْفِقْهِيَّة 28، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181، والحاوي للماوردي 1 / 111، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 284، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 63