الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْقَبُول بِالْكِتَابَةِ:
19 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَبُول فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ الْمُسْتَبِينَةِ الْمُعَنْوَنَةِ. (1)
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَبُول بِالإِْشَارَةِ:
20 -يَصِحُّ الْقَبُول فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ بِإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ الْمَعْلُومَةِ الْمَفْهُومَةِ. (2) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ الْعَمَل بِالإِْشَارَةِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِشَارَة ف 5، عَقْد ف 15) .
21 -صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ سُكُوتَ الْوَكِيل قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ. (3)
تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ:
22 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ قَبُول
(1) شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي 1 / 190 المادة (69) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 339، والأشباه والنظائر للسيوطي 308 ـ 309، وروضة الطالبين 4 / 300، والإنصاف 5 / 354، ومطالب أولي النهى 3 / 429.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 343، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 213، ومواهب الجليل 4 / 229، والمغني 3 / 566.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 445، والأشباه والنظائر لأبن نجيم ص 154.