النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ بِالْغَرَرِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (1) .
7 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ هَل هِيَ فَرْضٌ أَوْ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ؟
فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الأَْظْهَرِ - كَمَا قَال صَاحِبُ الطِّرَازِ - وَرَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُقَابِل الأَْكْثَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الْعِبَادَاتِ.
وَيَرَى أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا رُكْنٌ فِيهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ، قَال الْمَازِرِيُّ: عَلَى الأَْشْهَرِ، وَقَال ابْنُ الْحَاجِبِ: عَلَى الأَْصَحِّ (2) .
(1) الأشباه للسيوطي ص 296، والمجموع المذهب 1 / 290 وما بعدها، والأشباه لابن نجيم ص 23، والقواعد لابن رجب ص 50، ومغني المحتاج 3 / 387.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 20، 24، 52، ومواهب الجليل 1 / 182، 230، والذخيرة ص 235 - 236، وقواعد الأحكام ص 175، 176، وحاشية الجمل 1 / 103، ومغني المحتاج 1 / 148، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 10، 43، 44، وكشاف القناع 1 / 85، 313، والمغني 3 / 91.