إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ (1) وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ سِنُّهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فَلاَ بَأْسَ بِغَسْلِهِ مُجَرَّدًا (2) .
وَقَال الْقَاضِي: السُّنَّةُ أَنْ يُغَسَّل فِي قَمِيصٍ رَقِيقٍ يُنْزَل الْمَاءُ فِيهِ وَلاَ يَمْنَعُ أَنْ يَصِل إِلَى بَدَنِهِ وَيُدْخِل يَدَهُ فِي كُمِّ الْقَمِيصِ فَيَمُرَّهَا عَلَى بَدَنِهِ وَالْمَاءُ يُصَبُّ فَإِنْ كَانَ الْقَمِيصُ ضَيِّقًا فَتَقَ رَأْسَ الدَّخَارِيصِ وَأَدْخَل يَدَهُ مِنْهُ (3) .
12 -نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْل غَسْلِهِ (4) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةَ (يس) وَكَذَا سُورَةُ الْفَاتِحَةِ (5) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: قِرَاءَةٌ ف 17، 18) .
(1) حديث:"لا تبرز فخذك. . .". أخرجه أبو داود (3 / 501 - 502 ط حمص) ، وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وذكره ابن حجر في التلخيص (1 / 278) وذكر علة تضعيفه.
(2) مطالب أولي النهى 1 / 853.
(3) المغني مع الشرح الكبير 2 / 315.
(4) رد المحتار 1 / 574، وجواهر الإكليل 1 / 113.
(5) الإنصاف 2 / 465.