وَيَكُفُّ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، فَهَذَا يَسْتَحِقُّ عِقَابَ اللاَّهِي عَنْ دِينِهِ الْمُنْذِرِ بِقِلَّةِ يَقِينِهِ. (1)
8 -التَّوْبَةُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ فَرِيضَةٌ عَلَى الْفَوْرِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، فَتَجِبُ التَّوْبَةُ عَنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ، (2) لأَِنَّ التَّوْبَةَ مِنْ أُصُول الإِِْسْلاَمِ الْمُهِمَّةِ وَأَوَّل مَنَازِل السَّالِكِينَ، (3) قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . (4)
قَال الْغَزَالِيُّ: أَمَّا وُجُوبُ التَّوْبَةِ عَلَى الْفَوْرِ فَلاَ يُسْتَرَابُ فِيهِ إِذْ مُعْرِفَةُ كَوْنِ الْمَعَاصِي مُهْلِكَاتٍ مِنْ نَفْسِ الإِِْيمَانِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ. (5)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَوْبَةٌ ف 10) .
الإِِْصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ
9 -الإِِْصْرَارُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الأَْمْرِ وَلُزُومُهُ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي الآْثَامِ.
(1) أدب الدنيا والدين ص 158.
(2) رسائل ابن نجيم (رسالة في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب) ص 262، والقوانين الفقهية ص 416 نشر دار الكتاب العربي.
(3) روضة الطالبين 11 / 249.
(4) سورة النور / 31.
(5) إحياء علوم الدين 4 / 7.