4 -لاَ يَنْفُذُ تَبَرُّعُ الْمَرْأَةِ فِي مَخَاضِهَا، أَوْ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ قَبْل انْفِصَال الْمَشِيمَةِ إِلاَّ فِي الثُّلُثِ.
لِخَطَرِ الْوِلاَدَةِ، فَأُعْطِيَتْ حُكْمَ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فَيُوقَفُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، فَإِنِ انْفَصَلْتِ الْمَشِيمَةُ وَلَمْ يَحْصُل بِالْوِلاَدَةِ جُرْحٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ أَوْ وَرَمٌ، نَفَذَ تَبَرُّعُهَا (1) .
(1) مغني المحتاج 3 / 52، والمغني 6 / 86.