وَالتَّفْصِيل فِي (عِيَادَةٌ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) .
13 -غُسْل الْمَيِّتِ غَيْرِ الشَّهِيدِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف 2) .
وَأَمَّا تَكْفِينُ الْمَيِّتِ غَيْرِ الشَّهِيدِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (3) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي (تَكْفِينٌ ف 2، 3) .
(1) مجمع الأنهر 1 / 182، والقوانين الفقهية 108، والشرح الصغير 1 / 543، 2 / 273، وأسهل المدارك 1 / 351، والمهذب 1 / 134، والمنثور 3 / 37، والأذكار للنووي 141، ورحمة الأمة 64، والإفصاح 1 / 182، الإنصاف 2 / 470، والفتاوى لابن تيمية 28 / 80.
(2) حديث:"اغسلوه بماء وسدر". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 137) ، ومسلم (2 / 866) من حديث ابن عباس.
(3) المراجع السابقة.
(4) حديث:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. . .". # أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 137) ، ومسلم (2 / 866) من حديث ابن عباس، واللفظ للبخاري.