وَيُجَفَّفُ فِي كُل مَرَّةٍ (1) .
: 7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (2) لِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ قَال: كَانَ آخِرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (3) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ إِلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل؟ قَال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل (4) ، وَمُقْتَضَى الأَْمْرِ الإِْيجَابُ (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
(1) الفتاوى الهندية 1 / 42، والبحر الرائق 1 / 251.
(2) بدائع الصنائع 1 / 32، والكافي لابن عبد البر 1 / 151، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 92، وروضة الطالبين 1 / 72، والمجموع. 2 / 57 - 59، والمغني 1 / 179، والإنصاف 1 / 216.
(3) حديث جابر:"كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .". أخرجه أبو داود (1 / 133) ، ونقل ابن حجر في الفتح (1 / 311) عن ابن خزيمة وابن حبان أنهما صححاه.
(4) حديث جابر بن سمرة:"أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم. . .". أخرجه مسلم (1 / 275) .
(5) روضة الطالبين 1 / 72، والمجموع 2 / 57 - 59، وكشاف القناع 1 / 130، والمغني 1 / 179 - 182، والإنصاف 1 / 216.