وَإِذَا صَدَرَ الْقَبُول بَعْدَ الإِْيجَابِ مُوَافِقًا لَهُ أَصْبَحَ التَّصَرُّفُ لاَزِمًا لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إنْ كَانَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ اللاَّزِمَةِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ.
وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَلْزَمُ التَّصَرُّفُ إلاَّ بِانْفِضَاضِ الْمَجْلِسِ أَوِ الإِْلْزَامِ. (1)
وَيَسْتَدِل ابْنُ قُدَامَةَ بِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (2) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خِيَارُ الْمَجْلِسِ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) .
13 -وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا، وَذَلِكَ شَرْطٌ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ، فَلاَ يَصِحُّ الْقَبُول مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ، وَإِنَّمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا الأَْبُ أَوِ الْوَصِيُّ أَوِ الْقَاضِي.
(1) ابن عابدين 4 / 20، والحطاب 4 / 228، وحاشية الجمل 3 / 10، والمغني 3 / 563 وما بعدها.
(2) حديث:"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. . .". سبق تخريجه ف 12.