كَقَبِلْتُ، أَوْ دَلاَلَةً كَمَا لَوْ سَكَتَ عِنْدَ وَضْعِهِ، فَإِنَّهُ قَبُولٌ دَلاَلَةً (1) .
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول بِالإِْشَارَةِ، فَإِنَّ إشَارَةَ الأَْخْرَسِ الْمَفْهُومَةَ تَقُومُ مَقَامَ نُطْقِهِ (2) .
وَقَدْ يَكُونُ بِالْكِتَابَةِ، فَالْكِتَابَةُ بِالْقَبُول يَنْعَقِدُ بِهَا التَّصَرُّفُ لأَِنَّهَا قَبُولٌ (3) .
4 -الْقَبُول قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَمَنْ تَعَيَّنَ لِلْقَضَاءِ بِأَنْ لَمْ يَصْلُحْ غَيْرُهُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُول، فَإِنِ امْتَنَعَ عَصَى، وَلِلإِْمَامِ إجْبَارُهُ عَلَى الْقَبُول (4) .
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول مُسْتَحَبًّا، كَقَبُول الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ (5) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دُعِيتُ إلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأََجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (6) ، وَقَبِل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةَ النَّجَاشِيِّ وَتَصَرَّفَ فِيهَا وَهَادَاهُ أَيْضًا (7)
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول حَرَامًا، كَقَبُول الرِّشْوَةِ، وَخَاصَّةً مَا يُبْذَل لِلْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ
(1) ابن عابدين 4 / 494، والاختيار 3 / 92.
(2) مغني المحتاج 2 / 7، والمغني 3 / 566، والدسوقي 3 / 3.
(3) البدائع 5 / 138، والدسوقي 3 / 3، ومغني المحتاج 2 / 5.
(4) مغني المحتاج 4 / 373، وجواهر الإكليل 2 / 221.
(5) الاختيار 3 / 48، ومغني المحتاج 2 / 396.
(6) حديث:"لو دعيت إلى ذراع. ."أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 199) من حديث أبي هريرة.
(7) حديث:"قبول هدية النجاشي". أخرجه البيهقي (1 / 282) ، وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي.