جَرْحًا: أَثَرٌ بِالسِّلاَحِ وَنَحْوِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْجَرْحُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْقَتْل.
3 -مِنْ مَعَانِي الضَّرْبِ: الإِْصَابَةُ بِالْيَدِ أَوِ السَّوْطِ أَوِ السَّيْفِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ (2) .
وَالضَّرْبُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْقَتْل.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 -تَجْرِي عَلَى قَتْل الآْدَمِيِّ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ:
فَيَكُونُ الْقَتْل حَرَامًا كَقَتْل النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلْمًا.
وَيَكُونُ وَاجِبًا كَقَتْل الْمُرْتَدِّ إذَا لَمْ يَتُبْ بَعْدَ الاِسْتِتَابَةِ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ بَعْدَ ثُبُوتِ الزِّنَا عَلَيْهِ شَرْعًا.
وَيَكُونُ مَكْرُوهًا كَقَتْل الْغَازِي قَرِيبَهُ الْكَافِرَ إذَا لَمْ يَسْمَعْهُ يَسُبُّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ.
وَيَكُونُ مَنْدُوبًا كَقَتْل الْغَازِي قَرِيبَهُ الْكَافِرَ إذَا سَبَّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ.
(1) لسان العرب.
(2) لسان العرب.