النَّاسَ يَقْدَمُونَ بِالْقَدِيدِ فَيُهْدِيهِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، لاَ يُنْكِرُهُ عَامِلٌ وَلاَ إِمَامٌ وَلاَ جَمَاعَةٌ، وَهَذَا نَقْلٌ لِلإِْجْمَاعِ؛ وَلأَِنَّهُ أُبِيحَ إِمْسَاكُهُ عَنِ الْقَسْمِ فَأُبِيحَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، كَمَا أُبِيحَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي الأَْشْيَاءِ الَّتِي لاَ قِيمَةَ لَهَا. وَيُفَارِقُ الْكَثِيرَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِمْسَاكُهُ عَنِ الْقِسْمَةِ لأَِنَّ الْيَسِيرَ تَجْرِي الْمُسَامَحَةُ فِيهِ وَنَقْصُهُ قَلِيلٌ بِخِلاَفِ الْكَثِيرِ. (1)
6 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْغَال يَسْتَحِقُّ سَهْمَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ، قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَقِيل: يَحْرُمُ سَهْمُهُ، وَاخْتَارَهُ الآْجُرِّيُّ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. (2)
مَال الْغَال الَّذِي غَلَّهُ إِذَا تَابَ:
7 -إِذَا تَابَ الْغَال قَبْل الْقِسْمَةِ رَدَّ مَا أَخَذَهُ فِي الْمَغْنَمِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ تَعَيَّنَ رَدُّهُ لأَِصْلِهِ، فَإِنْ تَابَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَمُقْتَضَى مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنْ يَرُدَّ خُمُسَهُ إِلَى الإِْمَامِ وَيَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي، وَهَذَا قَوْل الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ، لِمَا
(1) المغني 8 / 442 - 443 ط الرياض.
(2) شرح السير الكبير 4 / 1208، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 3 / 354، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4 / 185 ط التراث.