10 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا قَرِيبًا كَانَ هَذَا السَّفَرُ أَوْ بَعِيدًا، بَل يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ وَإِنْ كَانَ هَذَا السَّفَرُ لأَِجْل الْحَجِّ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا خَرَجَتْ ثُمَّ طَرَأَتْ. الْعِدَّةُ هَل عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ لِتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا، أَمْ يَجُوزَ لَهَا أَنْ تَمْضِيَ فِي سَفَرِهَا؟ وَهَل السَّفَرُ الْقَرِيبُ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عَنِ السَّفَرِ الْبَعِيدِ (1) ؟ .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْدَاد ف 19، 20، 22. 23) .
انْظُرْ: قُرْبَة
(1) البدائع 3 / 205 وما بعدها، وجواهر الإكليل 1 / 392 وما بعدها، ومغني المحتاج 3 / 402 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 7 / 531 وما بعدها.