كَمَا أَنَّ لِلْعَمِّ كَغَيْرِهِ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ الْعَصَبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الاِعْتِرَاضَ عَلَى نِكَاحِ مُوَلِّيَتِهِ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَ كُفُؤٍ لَهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهُ (1) .
5 -يَأْتِي تَرْتِيبُ الْعَمِّ فِي الْحَضَانَةِ كَتَرْتِيبِهِ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْدَ الْعَمَّاتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَكَتَرْتِيبِهِ فِي الإِْرْثِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِتَرْتِيبِ الرِّجَال، وَيَأْتِي تَرْتِيبُهُ بَعْدَ الأَْخِ وَابْنِ الأَْخِ وَإِنْ سَفَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الْعَمَّ لأُِمٍّ فَقَطْ يَشْتَرِكُ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَهُمْ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْعَمِّ لأَِبٍ فَقَطْ لِزِيَادَةِ الْحَنَانِ وَالشَّفَقَةِ فِيهِ (2) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف 9 - 13، نَفَقَة) .
(1) ابن عابدين 2 / 297.
(2) ابن عابدين 2 / 638، وجواهر الإكليل 1 / 409، ومغني المحتاج 3 / 453، والمغني لابن قدامة 7 / 622.