عَلاَنِيَتَهَا أَفْضَل مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل فِي الأَْشْيَاءِ كُلِّهَا (1) .
7 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِنَ حَجْرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ وَيُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَيُشْهِرَهُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعَامَلَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ: إِنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الإِْشْهَادَ عَلَى الْحَجْرِ وَاجِبٌ (2) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِظْهَار ف 10)
(1) تفسير القرطبي 3 / 332، وحاشية ابن عابدين 1 / 261، والفواكه الدواني 1 / 201، 205 - 207، ومغني المحتاج 1 / 161، 481، 165، 167، 3 / 121، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1 / 128، والمغني لابن قدامة 3 / 82، 2 / 141، 151 و1 / 423، 490 - 491، 495 - 496، وكشاف القناع 2 / 163.
(2) المغني لابن قدامة 4 / 487، مغني المحتاج 2 / 148، كشاف القناع 3 / 423، جواهر الإكليل 2 / 90.