مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ أَوْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَال الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَلاَ ثَوَابَ عَلَى تَرْكِهِ (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
9 -ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ وَالْمُفَسِّرُونَ فِي شُرُوطِ التَّوْبَةِ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِتَوَفُّرِ شُرُوطٍ مِنْهَا: الْعَزْمُ عَزْمًا جَازِمًا أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى مِثْل الْمَعْصِيَةِ أَبَدًا (2)
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَوْبَة ف 4) .
(1) مسلم الثبوت 1 / 132.
(2) بدائع الصنائع 7 / 96، والفواكه الدواني 1 / 88، 89، وحاشية القليوبي 4 / 201، والمغني 9 / 201، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 100، وتفسير الألوسي 28 / 159.