فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19939 من 31949

الاِخْتِيَارِ فَلاَ تَنْعَقِدُ إِمَامَتُهُ. زَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ أَيْضًا: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّغَلُّبُ جَامِعًا لِلشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الإِْمَامَةِ، وَإِلاَّ فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ. (1)

وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ ذَلِكَ الْمُتَغَلِّبِ لاَ تَصِحُّ وَلاَ تَنْعَقِدُ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ فِي الإِْمَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِدُونِ رِضَاهُمْ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَة الْكُبْرَى)

غَلَبَةُ الظَّنِّ:

4 -بَحَثَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ غَلَبَةِ الظَّنِّ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ فِي تَمْيِيزِ الطَّاهِرِ مِنَ الأَْوَانِي وَالْمَلاَبِسِ وَالْمِيَاهِ وَالأَْمَاكِنِ إِذَا اخْتَلَطَ بِنَجَسٍ مُشَابِهٍ لَهُ، وَتَمْيِيزِ أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ نَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَاشْتَبَهَ عَلَيْهَا الأَْمْرُ بِسَبَبِ الاِسْتِحَاضَةِ، وَفِي مَعْرِفَةِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ لِمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ إِذَا اجْتَهَدَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي جِهَةٍ، وَفِي دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ لِمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَحْبُوسًا أَوْ لِوُجُودِ غَيْمٍ وَنَحْوِهِ،

(1) حاشية ابن عابدين 3 / 310، الدسوقي 4 / 892، مغني المحتاج 4 / 132، المغني لابن قدامة 8 / 107، الأحكام السلطانية ص22 - 24، دليل الفالحين 3 / 123 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت