الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْوَصِيُّ:
2 -الْوَصِيُّ هُوَ مَنْ يَعْهَدُ إِلَيْهِ الأَْبُ أَوِ الْجَدُّ أَوِ الْقَاضِي بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ مَوْتِ الأَْبِ أَوِ الْجَدِّ فِيمَا كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ شُئُونِهِ: كَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَاقْتِضَائِهَا، وَرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالْوَدَائِعِ، وَاسْتِرْدَادِهَا، وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ وَالْوِلاَيَةِ عَلَى أَوْلاَدِهِ الَّذِينَ لَهُ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَطْفَالٍ وَمَجَانِينَ وَسُفَهَاءَ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْوَالِهِمْ، بِحِفْظِهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ (1) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْوَصِيَّ أَعَمُّ مِنَ الْقَيِّمِ.
ب - الْوَكِيل:
3 -الْوَكِيل هُوَ مَنْ يَقُومُ بِشُئُونِ الْغَيْرِ بِتَفْوِيضٍ مِنْهُ فِي حَال حَيَاتِهِ (2) ، وَالْوَكِيل يُنَصِّبُهُ الشَّخْصُ فِي حَال حَيَاتِهِ، وَالْقَيِّمُ يُنَصِّبُهُ الْقَاضِي. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَيِّمِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْقَيِّمِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
تَرْتِيبُهُ فِي وِلاَيَةِ الْمَحْجُورِينَ:
4 -وِلاَيَةُ الْقَيِّمِ، بَعْدَ وِلاَيَةِ الأَْبِ، وَالْجَدِّ، وَوَصِيِّهِمَا وَوَصِيِّ وَصِيِّهِمَا مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْوَلِيُّ مِنَ الإِْيصَاءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ،
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 461، ومغني المحتاج 3 / 74، والمحلي 3 / 177، والمغني 6 / 134 - 135.
(2) مغني المحتاج 2 / 217، والدسوقي 3 / 296.