الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَل طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الطُّهْرِ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (طُهْرٌ ف 4، حَيْضٌ ف 24) .
11 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِقَل النِّفَاسِ.
أَمَّا أَكْثَرُهُ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (نِفَاسٌ) .
مُدَّةُ الإِْجَارَةِ:
12 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ الَّتِي لاَ تَنْضَبِطُ الْمَنْفَعَةُ فِيهَا إِلاَّ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ تُذْكَرُ فِيهَا الْمُدَّةُ وَلَيْسَ لِمُدَّةِ الإِْجَارَةِ حَدٌّ أَقْصَى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَإِنْ وَقَعَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً.
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 199، وكشاف القناع 1 / 218 / 219.
(2) مغني المحتاج 1 / 119، والشرح الصغير 1 / 216.