وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ السُّكُوتِ وَالْكَلاَمِ التَّضَادُّ.
د - الْخِطَابُ.
5 -الْخِطَابُ فِي اللُّغَةِ الْكَلاَمُ بَيْنَ مُتَكَلِّمٍ وَسَامِعٍ (1) ، وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْكَلاَمُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إِفْهَامُ مَنْ هُوَ مُتَهَيِّئٌ لِلْفَهْمِ (2) .
وَالْخِطَابُ أَخَصُّ مِنَ الْكَلاَمِ.
6 -كَلاَمُ الْعَاقِل الْبَالِغِ مُبَاحٌ فِي الأَْصْل لِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ: (الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الإِْبَاحَةِ) (3) إِلاَّ أَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِمَا قَدْ يُحِيطُ بِهِ مِنْ قَرَائِنِ الأَْحْوَال تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ فَيَكُونُ وَاجِبًا، أَوْ مَنْدُوبًا، أَوْ مَكْرُوهًا، أَوْ حَرَامًا، إِلَى جَانِبِ حُكْمِهِ الأَْصْلِيِّ وَهُوَ الإِْبَاحَةُ وَذَلِكَ كَمَا يَلِي:
فَمِنَ الْكَلاَمِ الْوَاجِبِ: النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِلدُّخُول فِي الإِْسْلاَمِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِسْلاَمٌ ف 17) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْوَاجِبِ تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ (4) .
(1) المصباح المنير.
(2) البحر المحيط 1 / 126.
(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم 1 / 97.
(4) حاشية ابن عابدين 1 / 300 - 324، وحاشية الدسوقي 1 / 231، ومغني المحتاج 1 / 150، وكشاف القناع 1 / 330.