فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20968 من 31949

بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنَّ بَقَاءَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ عَلَى تَرْبِيَتِهِ أَحْفَظُ لَهُ (1) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ صَحِيحًا إِذَا عَقَدَهُ الأَْبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الأَْقْرَبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الأَْقْرَبُ مُجْبَرًا، فَإِنْ كَانَ مُجْبَرًا - وَهُوَ عِنْدَهُمُ الأَْبُ وَوَصِيُّهُ - فَلاَ يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ (2)

وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة) (وَنِكَاح) .

ح - فِي الْحَضَانَةِ:

6 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْوْلَى بِالْحَضَانَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ الأُْمُّ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَهَا عَلَى مَذَاهِبَ، عَلَى أَنَّهُمْ يُرَاعُونَ الْقُرْبَ فِي الْجُمْلَةِ فِي الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف 9 - 13) .

د - فِي الْعَاقِلَةِ:

7 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُرَاعَى فِيمَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنَ الْعَاقِلَةِ أَنْ يُقَدَّمَ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَاتِل.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُ أَهْل الدِّيوَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دِيوَانٌ وَجَبَتْ عَلَى

(1) ابن عابدين 2 / 295 - 316، ومواهب الجليل 3 / 432.

(2) مواهب الجليل 3 / 432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت