فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19849 من 31949

ب - التَّغْرِيرُ:

3 -التَّغْرِيرُ هُوَ: الْخَطَرُ وَالْخُدْعَةُ، وَتَعْرِيضُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ لِلْهَلَكَةِ، وَقَال الْجُرْجَانِيُّ: الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَجْهُول الْعَاقِبَةِ لاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: التَّغْرِيرُ تَوْصِيفُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صِفَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ (2) . وَبَيْعُ الْغَرَرِ هُوَ الْبَيْعُ الَّذِي فِيهِ خَطَرُ انْفِسَاخِهِ بِهَلاَكِ الْمَبِيعِ (3) .

وَالتَّغْرِيرُ مِنْ أَنْوَاعِ الْغِشِّ.

ج - الْخِلاَبَةُ:

4 -الْخِلاَبَةُ بِالْكَسْرِ: الْمُخَادَعَةُ، وَقِيل: الْخَدِيعَةُ بِاللِّسَانِ (4) ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال لِرَجُلٍ كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُل: لاَ خِلاَبَةَ (5) . وَالْخِلاَبَةُ نَوْعٌ مِنَ الْغِشِّ.

(1) لسان العرب والقاموس المحيط ومتن اللغة والتعريفات.

(2) مجلة الأحكام العدلية المادة (164) .

(3) قواعد الفقه للبركتي.

(4) لسان العرب.

(5) حديث:"إذا بايعت فقل: لا خلابة". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 337) من حديث ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت