الآْخَرِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ (1) .
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ مَال الْعَبْدِ تَبَعٌ لَهُ، رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَهْل الْمَدِينَةِ وَقَدِ اسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَال الْعَبْدِ لَهُ (2) .
وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ مَال الْعَبْدِ يَتْبَعُهُ فِي الْعِتْقِ، دُونَ الْبَيْعِ، مَا لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ السَّيِّدُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ (3) .
22 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لاَ يُعْتَقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ، إِذْ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ (4) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
(1) فتح القدير 4 / 232 ط. بيروت، البدائع 4 / 160، نهاية المحتاج 8 / 369 ط. بيروت.
(2) حديث:"من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له". أخرجه أبو داود (4 / 270 - 271) وابن ماجه (2 / 845) من حديث ابن عمر. وإسناده صحيح.
(3) الخرشي 8 / 131 ط. بيروت، حاشية الدسوقي 4 / 379، المغني لابن قدامة 9 / 374.
(4) حديث:"المكاتب عبد. . .". أخرجه أبو داود (4 / 442) والبيهقي (10 / 324) وصححه الحاكم وروي موقوفا عن بعض الصحابة كما في فتح الباري (5 / 195) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.