وَلَوْ لأَِكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، وَلَوْ لِعِشْرِينَ سَنَةً فَأَكْثَرَ لاِحْتِمَال امْتِدَادِ طُهْرِهَا وَعُلُوقِهَا فِي الْعِدَّةِ، وَيَصِيرُ بِالْوَطْءِ الَّذِي عَلِقَتْ مِنْهُ مُرَاجِعًا، وَتَكُونُ الْوِلاَدَةُ دَلِيل الرَّجْعَةِ؛ لأَِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لَهَا حُكْمُ الزَّوْجَةِ فَحَمْلُهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ يُحْمَل عَلَى الْحَلاَل؛ لاِنْتِفَاءِ الزِّنَى مِنَ الْمُسْلِمِ ظَاهِرًا (1) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رَجْعَة ف 13)
6 -لِلْعُلُوقِ أَثَرٌ فِي الْوَصِيَّةِ وَالإِْرْثِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْل وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلإِْرْثِ فَتُوقَفُ التَّرِكَةُ لِوَضْعِ الْحَمْل.
وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (إِرْث ف 109، وَوَصِيَّة) .
(1) الزيلعي 3 / 39 - 40 وابن عابدين 2 / 623.