وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ (1) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَعَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ أَنَّ مَنْ أَعْسَر بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَيُقَال لَهَا: اسْتَدِينِي.
وَلِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْفُرْقَةِ بِسَبَبِ ضَرَرِ فَقْدِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْبَتِهِ (ر: مَفْقُودٌ، غَيْبَةٌ، وَفَسْخٌ، وَطَلاَقٌ) .
انْظُرْ: قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ
ضِرْسٌ
انْظُرْ: سِنٌّ
(1) المغني 7 / 573.