وَنَقَل ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِْجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى الصَّائِمِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَوْم) .
18 -يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَنْ يَتَضَلَّعَ مِنْهُ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي بَحْثِ زَمْزَم مِنَ الْمَوْسُوعَةِ ج 24 ف 3
(1) المجموع / 312 وانظر بدائع الصنائع 2 / 91 ومطالب أولي النهى 2 / 191، وبداية المجتهد 1 / 290 نشر دار المعرفة.