سَبُّ الْمُسْلِمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
11 -إِذَا سَبَّ مُسْلِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا. (1) وَفِي اسْتِتَابَتِهِ خِلاَفٌ (2) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٍ) .
سَبُّ الذِّمِّيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
12 -لِلْعُلَمَاءِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ فِي حُكْمِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقِيل: إِنَّهُ يُنْقَضُ أَمَانُهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ. (3) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَهْل الذِّمَّةِ) .
وَيُقْتَل وُجُوبًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِهَذَا السَّبِّ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، فَإِنْ أَسْلَمَ إِسْلاَمًا غَيْرَ فَارٍّ بِهِ مِنَ الْقَتْل لَمْ
(1) الفتاوى البزازية 6 / 321 - 322، فتاوى عليش 2 / 25، تبصرة ابن فرحون 2 / 286، الجمل على المنهج 5 / 130، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي 8 / 96، مغني ابن قدامة 8 / 150، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 10 / 326، 332، الزرقاني على المواهب 5 / 318، 319 - ط دار المعرفة.
(2) الفتاوى البزازية 6 / 322، والزرقاني على المواهب 5 / 321، منح الجليل 4 / 477، فتح العلي المالك 2 / 25، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 10 / 332.
(3) فتح القدير 4 / 381، 407، منح الجليل 4 / 477، الزرقاني على خليل 3 / 147، الخرشي 4 / 149، المغني لابن قدامة 8 / 233، 525، الإنصاف 10 / 333.