فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15286 من 31949

مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالْعِدَّةُ

3 -إِذَا نَزَل السِّقْطُ تَامَّ الْخِلْقَةِ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الْوِلاَدَةِ مِنْ حَيْثُ أَحْكَامُ النِّفَاسِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَوُقُوعِ الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الْوِلاَدَةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَلْقَتْ مُضْغَةً تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ، وَأَمَّا إِذَا أَلْقَتْ مُضْغَةً لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهَا التَّخَلُّقُ أَوْ أَلْقَتْ عَلَقَةً فَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي (إِجْهَاض ف 170) .

نُزُول السِّقْطِ نَتِيجَةَ الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ:

4 -إِذَا اعْتُدِيَ عَلَى الْحَامِل فَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ دِيَةُ النَّفْسِ، فَإِنْ أَسْقَطَتْهُ مَيِّتًا وَقَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِْنْسَانِ فَفِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَإِنْ فُقِدَا فَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِجْهَاض 130) (وَدِيَة ف 33) وَحُكْمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الإِْجْهَاضِ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَّارَة) .

مِيرَاثُ السِّقْطِ:

5 -لاَ يَرِثُ السِّقْطُ إِلاَّ إِذَا اسْتَهَل، بِدَلِيل قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَهَل الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (1) هَذَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَكُونُ

(1) حديث:"إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه". أخرجه الترمذي (3 / 341 - ط الحلبي) والحاكم (4 / 349 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، واللفظ للحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت