3 -النَّافِلَةُ: وَلَدُ الْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (1) .
الْعَقِبُ:
4 -عَقِبُ الرَّجُل وَلَدُهُ الذُّكُورُ وَالإِْنَاثُ، وَوَلَدُ بَنِيهِ مِنَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُسَمُّونَ عَقِبًا إِلاَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ (2) .
الذُّرِّيَّةُ:
5 -الذُّرِّيَّةُ أَصْلُهَا الصِّغَارُ مِنَ الأَْوْلاَدِ مَهْمَا نَزَلُوا، وَيَقَعُ عَلَى الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ مَعًا فِي التَّعَارُفِ (3) .
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي دُخُول أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي الذُّرِّيَّةِ خِلاَفٌ (4) وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي (ذُرِّيَّةٍ) . وَ (وَلَدٍ) (وَوَقْفٍ) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
دُخُول السِّبْطِ فِي الْوَقْفِ عَلَى قَوْمٍ وَأَوْلاَدِهِمْ وَنَسْلِهِمْ:
6 -إِذَا وَقَفَ عَلَى قَوْمٍ وَأَوْلاَدِهِمْ أَوْ عَاقِبَتِهِمْ أَوْ نَسْلِهِمْ دَخَل فِي الْوَقْفِ أَوْلاَدُ الْبَنِينَ بِغَيْرِ خِلاَفٍ.
(1) لسان العرب مادة (نفل) ، والقليوبي 3 / 242، والقرطبي 10 / 305.
(2) الفروق في اللغة ص 234.
(3) المفردات في غريب القرآن.
(4) ابن عابدين 3 / 227، والإنصاف 7 / 81.