إِنَّ الْحِرَابَةَ فِي الْفُرُوجِ أَفْحَشُ مِنْهَا فِي الأَْمْوَال، وَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَيَرْضَوْنَ أَنْ تَذْهَبَ أَمْوَالُهُمْ وَتُحْرَبَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَلاَ يُحْرَبَ الْمَرْءُ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتِهِ، وَلَوْ كَانَ فَوْقَ مَا قَال اللَّهُ عُقُوبَةٌ، لَكَانَتْ لِمَنْ يَسْلُبُ الْفُرُوجَ (1 ) ) .
أ - الطَّلاَقُ:
4 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الدِّيَاثَةَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الطَّلاَقِ وَأَسْبَابِهَا، عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ أَوِ النَّدْبُ (2) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق) .
ب - الْقَذْفُ وَالتَّعْزِيرُ:
5 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ شَتَمَ آخَرَ بِأَنْ قَال لَهُ: يَا دَيُّوثُ، فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَلاَ يُحَدُّ؛ لأَِنَّهُ آذَاهُ بِإِلْحَاقِ الشَّيْنِ بِهِ، وَلاَ مَدْخَل لِلْقِيَاسِ فِي بَابِ الْحُدُودِ فَوَجَبَ التَّعْزِيرُ (3) .
(1) أحكام القرآن لابن العربي 2 / 594، الشرح الصغير للدردير 4 / 491، الكبائر للذهبي ص100، كبيرة 270
(2) أسنى المطالب 3 / 327 ط الميمنية، وروضة الطالبين 8 / 185 - 186ط. المكتب الإسلامي، مغني المحتاج 3 / 334 ط التراث، ونهاية المحتاج 7 / 51 - 52 ط المكتبة الإسلامية، وحاشية القليوبي 3 / 364 ط الحلبي، كشاف القناع 5 / 233 ط. النصر، المغني 7 / 97 ط الرياض
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 184 ط المصرية، تبيين الحقائق 3 / 208 ط. بولاق، الفتاوى الهندية 2 / 168 ط. المكتبة الإسلامية، الدسوقي 4 / 329 ط. الفكر، جواهر الإكليل 2 / 288 ط. المعرفة، الزرقاني 8 / 89 ط. الفكر، التاج والإكليل 6 / 301 ط. النجاح، الخرشي 8 / 88 - 89 ط. بولاق، روضة الطالبين 8 / 313 ط. المكتب الإسلامي، كشاف القناع 6 / 112 ط. النصر، المغني 8 / 223 ط. الرياض.