اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شُقَّ بَطْنُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِبْقَاءً لِحَيَاةِ الْحَمْل، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ وَالْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، حَيْثُ قَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ الْمُتَيَقَّنَةِ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ، لأَِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ وَلاَ يَتَحَقَّقُ أَنْ يَحْيَا، (1) كَمَا عَلَّلُوهَا، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَامِلٌ) .
الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل
21 -الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل إِذَا تَسَبَّبَ فِي إِسْقَاطِهِ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطَتْهُ الْحَامِل بِدَوَاءٍ أَوْ فِعْلٍ كَضَرْبٍ: (ر: غُرَّةٌ) .
أَمَّا إِذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ فِدْيَةٌ كَامِلَةٌ خَطَأً كَانَ الاِعْتِدَاءُ أَوْ عَمْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيهِ الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ عَمْدًا. (ر: إِجْهَاضٌ، حَامِلٌ) . (2)
22 -إِنَّ خَرَجَ الْحَمْل بَعْدَ تَذْكِيَةِ الْحَيَوَانِ الْحَامِل وَكَانَ كَامِل الْخِلْقَةِ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبِ تَذْكِيَةِ أُمِّهِ
(1) ابن عابدين 1 / 602، وجواهر الإكليل 1 / 167، والدسوقي 1 / 429، والمهذب 1 / 145، والمغني لابن قدامة 2 / 551.
(2) حاشية ابن عابدين مع الدر 5 / 377، 379، وحاشية القليوبي 4 / 159، وجواهر الإكليل 2 / 267، 272، وأسنى المطالب 1 / 89، وبداية المجتهد 2 / 407، والمغني لابن قدامة 7 / 299، 300، 811، 815.