عَلَيَّ أَلْفٌ، فَإِنَّ الْجَوَابَ يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ التَّوَاجُبِ (1) .
28 -الْخُلْعُ إِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْبَادِئَةُ بِسُؤَال الطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهِ يَمِينٌ، وَمِثْلُهُ الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ.
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُجَوِّزُوا تَعْلِيقَ الْخُلْعِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ (2) .
شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْخُلْعِ:
29 -يَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْخُلْعِ لاَ لِلزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لاَ يَصِحُّ لَهَا أَيْضًا؛ لأَِنَّ إِيجَابَ الزَّوْجِ
(1) أسنى المطالب 3 / 250 - 251 - ط المكتبة الإسلامية، روضة الطالبين 7 / 395 - ط المكتب الإسلامي، مغني المحتاج 3 / 269 - 270 - ط التراث.
(2) تبيين الحقائق 2 / 272 - ط المعرفة، بدائع الصنائع 3 / 152 - ط الجمالية، جواهر الإكليل 1 / 335 - ط المعرفة، روضة الطالبين 7 / 382 - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع 5 / 217 - ط النصر.