4 -ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ الاِسْتِجْمَارُ بِخِرْقَةِ الدِّيبَاجِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِفْسَادِ الْمَال مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.
وَجَوَّزَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ حَتَّى لِلرِّجَال؛ لأَِنَّ الاِسْتِجْمَارَ بِهِ، لاَ يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لَهُ فِي الْعُرْفِ. وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل يُنْظَرُ: (حَرِير) .
دَيْرٌ
انْظُرْ: مَعَابِد