الأُْمُورِ الأُْخْرَوِيَّةِ لاَ غَيْرَ (1) .
وَالرُّشْدُ الْمُشْتَرَطُ لِتَسْلِيمِ الْيَتِيمِ مَالَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْتَرَطُ لَهُ الرُّشْدُ هُوَ صَلاَحُ الْمَال عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَصَلاَحُ الْمَال وَالدِّينِ مَعًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.
وَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِرَفْعِ الْحَجْرِ لِلرُّشْدِ ابْتِدَاءً، فَلَوْ فَسَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) .
وَالْمُرَادُ بِالصَّلاَحِ فِي الدِّينِ أَنْ لاَ يَرْتَكِبَ مُحَرَّمًا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ. وَفِي الْمَال: أَنْ لاَ يُبَذِّرَ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 -الأَْهْلِيَّةُ لُغَةً: الصَّلاَحِيَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ: أَهْلِيَّةُ وُجُوبٍ، وَأَهْلِيَّةُ أَدَاءٍ.
فَأَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ هِيَ: صَلاَحِيَةُ الإِْنْسَانِ لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ.
وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ هِيَ: صَلاَحِيَةُ الإِْنْسَانِ
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 95 ط النصر، المغني 4 / 516ط. الرياض، حاشية القليوبي 2 / 301 ط. الحلبي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3 / 383 ط. المعارف، الإنصاف 5 / 322 ط. التراث.
(3) تفسير الفخر الرازي 9 / 189 ط. الأولى، روضة الطالبين 4 / 180 ط. المكتب الإسلامي، المهذب 1 / 338 ط. الحلبي، بداية المجتهد 2 / 305 ط. الكليات الأزهرية.