حُكْمُ سَبِّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
15 -السَّبُّ هُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الاِنْتِقَادُ وَالاِسْتِخْفَافُ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ السَّبُّ فِي عُقُول النَّاسِ، عَلَى اخْتِلاَفِ اعْتِقَادَاتِهِمْ، كَاللَّعْنِ وَالتَّقْبِيحِ (1) .
وَحُكْمُ سَابِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ بِلاَ خِلاَفٍ (2) .
وَيُعْتَبَرُ سَابًّا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُل مَنْ أَلْحَقَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْبًا أَوْ نَقْصًا، فِي نَفْسِهِ، أَوْ نَسَبِهِ، أَوْ دِينِهِ، أَوْ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِهِ، أَوِ ازْدَرَاهُ، أَوْ عَرَّضَ بِهِ، أَوْ لَعَنَهُ (3) ، أَوْ شَتَمَهُ، أَوْ عَابَهُ، أَوْ قَذَفَهُ، أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ (4) .
16 -قَال الْحَنَفِيَّةُ (5) وَالْحَنَابِلَةُ (6) وَابْنُ تَيْمِيَّةَ (7) : إِنَّ سَابَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا، كَأَيِّ مُرْتَدٍّ؛ لأَِنَّهُ بَدَّل دِينَهُ فَيُسْتَتَابُ، وَتُقْبَل تَوْبَتُهُ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ - فِيمَا يَنْقُلُهُ السُّبْكِيُّ - فَيَرَوْنَ أَنَّ سَبَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَّةٌ وَزِيَادَةٌ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ
(1) الصارم المسلول ص 556.
(2) ابن عابدين 4 / 232 - 237، وفتاوى السبكي 2 / 573، والسيف المسلول 4 - 11، 79، والشروط العمرية ص 214، والشامل 2 / 171.
(3) السيف المسلول ورقة 79.
(4) الشامل 2 / 171.
(5) ابن عابدين 4 / 233 - 235، والسيف المشهور ورقة 2.
(6) الهداية للكلوذاني ورقة (202) .
(7) الصارم المسلول ص 53، 245، 293، 423، 527.