3 -يَتَنَاوَل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ السُّلاَمَى مُعَبِّرِينَ عَنْهَا بِالأَْنَامِل تَارَةً، وَبِالْمَفَاصِل مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ تَارَةً أُخْرَى، فِي مَبَاحِثِ الْجِنَايَاتِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى الْقِصَاصِ وَدِيَاتِ الأَْطْرَافِ. وَفِي الْجَنَائِزِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ تَلْيِينِ مَفَاصِل الْمَيِّتِ، وَفِي الْوُضُوءِ، عِنْدَ غَسْل الْمَفَاصِل، وَفِي اسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِبَيَانِ حُكْمِ اتِّخَاذِ الأَْنَامِل مِنْهُمَا.