سَقَطَتْ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَخْذِهَا رَدَّهَا لأَِنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَهَبَ. وَإِنْ رُجِيَ عَوْدُ شَمِّهِ إِلَى مُدَّةٍ انْتُظِرَ إِلَيْهَا (1) .
هَذَا إِذَا ذَهَبَ الشَّمُّ وَحْدَهُ.
أَمَّا إِنْ قَطَعَ أَنْفَهُ فَذَهَبَ بِذَلِكَ شَمُّهُ فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لأَِنَّ الشَّمَّ فِي غَيْرِ الأَْنْفِ فَلاَ تَدْخُل أَحَدُهُمَا فِي الآْخَرِ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِيهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَنْدَرِجُ الشَّمُّ فِي الأَْنْفِ كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنِ (3) .
8 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِثْبَاتِ الشُّرْبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ بِشَمِّ رَائِحَةِ الْخَمْرِ فِي فَمِ الشَّارِبِ (4) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَشْرِبَةٌ) .
شِنْدَاخٌ
انْظُرْ: إِمْلاَكٌ، دَعْوَةٌ
(1) المغني 8 / 12، ومغني المحتاج 4 / 71، وكشاف القناع 6 / 39.
(2) مغني المحتاج 4 / 62، والمغني 8 / 14، وكشاف القناع 6 / 39.
(3) جواهر الإكليل 2 / 270.
(4) البدائع 7 / 40 - 51، وجواهر الإكليل 2 / 296، وأسهل المدارك 3 / 176، ومغني المحتاج 4 / 190، والمغني 8 / 39، والمواق 6 / 317.