تَزْوِيجُهُ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى زُوِّجَتْ مِنْ إِنْسَانٍ صَالِحٍ يُحَافِظُ عَلَيْهَا وَيُدَبِّرُ شُؤُونَهَا (1) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (نِكَاح) :
43 -الطَّلاَقُ رَفْعُ قَيْدِ الزَّوَاجِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْتِزَامَاتٌ مَالِيَّةٌ، فَلِذَلِكَ لاَ يَصِحُّ طَلاَقُ الصَّبِيِّ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ طَلاَقَ مُمَيِّزٍ يَعْقِل الطَّلاَقَ وَلَوْ كَانَ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ، بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَبِينُ مِنْهُ وَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَهَا، وَيَصِحُّ تَوْكِيل الْمُمَيِّزِ فِي الطَّلاَقِ وَتَوَكُّلُهُ فِيهِ؛ لأَِنَّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ مُبَاشَرَةُ شَيْءٍ، صَحَّ أَنْ يُوَكَّل وَأَنْ يَتَوَكَّل فِيهِ، وَلاَ يَصِحُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُطَلِّقَ الْوَلِيُّ عَلَى الصَّبِيِّ بِلاَ عِوَضٍ لأَِنَّ الطَّلاَقَ ضَرَرٌ (2) .
عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ مِنْ طَلاَقٍ أَوْ وَفَاةٍ:
44 -الْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُل امْرَأَةٍ فَارَقَهَا زَوْجُهَا بِطَلاَقٍ أَوْ وَفَاةٍ، كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً، وَلَمَّا كَانَ زَوَاجُ الصَّغِيرَةِ جَائِزًا صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلاَقِ عَلَيْهَا، فَإِذَا طَلُقَتِ الصَّغِيرَةُ فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَلْزَمُهَا، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ
(1) البدائع 2 / 232، الشرح الصغير 2 / 296، مغني المحتاج 3 / 169، كشاف القناع 5 / 43، 44.
(2) فتح القدير 3 / 21، 38 - 40، الشرح الكبير 2 / 365، بداية المجتهد 2 / 81، 83، المهذب 2 / 77، كشاف القناع 5 / 262، 265.