فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18182 من 31949

نَوْعَيْنِ مِنَ الشُّرُوطِ: الأَْوَّل عَامٌّ فِي الْعُيُوبِ كُلِّهَا، وَالثَّانِي خَاصٌّ بِعُيُوبٍ مُعَيَّنَةٍ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي:

فَالشُّرُوطُ الْعَامَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، هِيَ:

100 -أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ جَاهِلَةً بِالْعَيْبِ قَبْل الْعَقْدِ، وَلَمْ تَرْضَ بِهِ بَعْدَهُ صَرَاحَةً أَوْ دَلاَلَةً.

وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ عَالِمَةً بِالْعَيْبِ قَبْل الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ بِهِ لِرِضَاهَا بِهِ حُكْمًا، وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَتْ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَرَضِيَتْ بِهِ صَرَاحَةً، كَأَنْ قَالَتْ: رَضِيتُ بِعَيْبِهِ هَذَا، أَوْ دَلاَلَةً بِأَنْ مَكَّنَتْهُ مِنَ الْوَطْءِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ، قَال السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي التُّحْفَةِ: وَإِذَا خَيَّرَهَا الْحَاكِمُ فَوَجَدَ فِيهَا مَا يَدُل عَلَى الإِْعْرَاضِ، يَبْطُل خِيَارُهَا كَمَا فِي خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ.

وَلَوْ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ بِالْعُنَّةِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَرَضِيَتْ بِالْعَقْدِ، فَإِنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهَا، كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَهُوَ عَالِمٌ بِعَيْبِهِ.

(1) وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا خَيَّرَهَا الْقَاضِي فَاخْتَارَتِ الْمَقَامَ مَعَ زَوْجِهَا، فَإِنَّهُ يَبْطُل حَقُّهَا فِي التَّفْرِيقِ، وَلَيْسَ لَهَا خُصُومَةٌ أَبَدًا فِي هَذَا النِّكَاحِ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى الأَْصَحِّ، لِرِضَاهَا بِالْعَيْبِ. (2)

(1) تحفة الفقهاء 2 / 338 - 339.

(2) تحفة الفقهاء 2 / 337 - 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت