أَمْوَالَهُ وَيُتْلِفُهَا بِالإِْسْرَافِ. (1)
وَالصِّلَةُ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ كُلٍّ مِنْ ذِي الْغَفْلَةِ وَالسَّفِيهِ قَدْ تَكُونُ مُضَيِّعَةً لِلْمَال.
ب - الْعَتَهُ:
3 -الْعَتَهُ: نَقْصُ الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهْشٍ. وَيَخْتَلِفُ الْعَتَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ: بِأَنَّ الْعَتَهَ يَكُونُ خَلَلًا فِي الْعَقْل بِخِلاَفِ الْغَفْلَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِالنِّسْيَانِ أَوْ عَدَمِ الاِهْتِدَاءِ إِلَى التَّصَرُّفَاتِ الرَّابِحَةِ. (2)
تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لأَِحْكَامِ الْغَفْلَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَوَّلًا - الْحَجْرُ بِسَبَبِ الْغَفْلَةِ:
4 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجْرِ عَلَى ذِي الْغَفْلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِغَفْلَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَصِل فِي غَفْلَتِهِ
(1) تيسير التحرير 2 / 300، مجلة الأحكام العدلية (م 946) ، وجواهر الإكليل 1 / 161، والزيلعي 5 / 192، والقليوبي 2 / 302.
(2) التقرير والتحبير 2 / 176، ومجلة الأحكام العدلية (م 945) ، المصباح المنير.